الشيخ محمد آصف المحسني

475

معجم الأحاديث المعتبرة

ابن أبي عمير . « 1 » قيل : الكزوزة اليبس والانقباض والكزاء - كعزاب ورمان - داء يحصل من شدة البرد . وقيل : الغلامان محمول على البالغين وإنّما بيّن الامام خطّأهم حيث ظنوا ان القتل لا يكون إلّا بالحديد . ثم الحديث يدلّ على وجود قضاة بين الشيعةفى زمان الإمام الصادق عليه السلام فتأمل . [ 3210 / 2 ] الكافي والتهذيب : بالاسناد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألتاه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات ، أيُدْفَعُ إلى وليّ المقتول فَيَقْتُلَه ؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه ( بالسيف - كا ) . « 2 » أقول : وهل ذكر السيف لمجرد تسريع القتل وعدم العبث أو لخصوصية فيه حتى لا يجوز قتله بالرصاص والكهرباء وسائر الآلات الحديثة التي هي أسرع من السيف فيه وجهان ويمكن القول بالوجه الأول . [ 3211 / 3 ] وعن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ان ) العمدُ كُلُّ مَا اْعتَمَدَ شيئا فأصابه بحديدة أو بِحَجَرٍ أو بعصاً أو بِوَكْزَةٍ فهذا كُلُّه عمد والخطأُ مَنِ اعْتَمَدَ شيئا فأصاب غيرَه . « 3 » [ 3212 / 4 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعاً عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمدان يقتل ( تقتل - ئل ) بالسوط أو بالعصا أو بالحجرأنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من اْلإِبل منها ( فيها - فقيه ) أربعون خَلِفَة بين ثَنَّيةٍ إلى بازل عامها وثلاثون حِقّة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّه وثلاثون بِنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذَكَرٍ ( من اْلإِبِلِ - يب ) وقيمةُ كُلُّ بعير ( من الورق - صا ) مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل نابٍ ( واحد - فقيه ) عشرون شاة . « 4 » و

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 278 و 279 والتهذيب : 10 / 156 وجامع الأحاديث : 31 / 153 . ( 2 ) . الكافي 7 / 278 ، التهذيب : 10 / 155 وجامع الأحاديث : 31 / 151 - 152 . ( 3 ) . الكافي 7 / 278 ، التهذيب : 10 / 155 وجامع الأحاديث : 31 / 151 - 152 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 159 ، والاستبصار : 4 / 259 والفقيه : 4 / 105 وجامع الأحاديث : 31 / 156 .